دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12328

في كفارة اليمين من قال نصف صاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ:

سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، قَالَ: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، مَكُّوكٌ مَكُّوكٌ لِكُلِّ إِنْسَانٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.