مصنف ابن أبي شيبة 12328
في كفارة اليمين من قال نصف صاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، قَالَ: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، مَكُّوكٌ مَكُّوكٌ لِكُلِّ إِنْسَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.