الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الأيمان والنذورمصنف ابن أبي شيبة 12329في كفارة اليمين من قال نصف صاعاعرض الإسنادحَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: مَكُّوكٌ طَعَامُهُ، وَمَكُّوكٌ إِدَامُهُالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 12328افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 12330