دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12329

في كفارة اليمين من قال نصف صاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: مَكُّوكٌ طَعَامُهُ، وَمَكُّوكٌ إِدَامُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.