دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12327

في كفارة اليمين من قال نصف صاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّا [١]حِنْطَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.