الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الأيمان والنذورمصنف ابن أبي شيبة 12327في كفارة اليمين من قال نصف صاعاعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّا [١]حِنْطَةٍالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 12326افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 12328