مصنف ابن أبي شيبة 12326
في كفارة اليمين من قال نصف صاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ قَالَ
فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، قَالَ [١]: لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ حِنْطَةٍ وَمُدُّ تَمْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.