دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12326

في كفارة اليمين من قال نصف صاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ قَالَ

فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، قَالَ [١]: لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ حِنْطَةٍ وَمُدُّ تَمْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.