مصنف ابن أبي شيبة 12325
في كفارة اليمين من قال نصف صاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
قُلْتُ: أَجْمَعُهُمْ ؟ قَالَ: لَا، أَعْطِهِمْ مُدَّيْنِ: مُدًّا لِطَعَامِهِمْ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.