دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12325

في كفارة اليمين من قال نصف صاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

قُلْتُ: أَجْمَعُهُمْ ؟ قَالَ: لَا، أَعْطِهِمْ مُدَّيْنِ: مُدًّا لِطَعَامِهِمْ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.