دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12324

في كفارة اليمين من قال نصف صاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

كَفَّارَةُ الْيَمِينِ: مُدُّانِ [١]أَوْ أَكْلَةٌ مَأْدُومَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.