الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الأيمان والنذورمصنف ابن أبي شيبة 12324في كفارة اليمين من قال نصف صاعاعرض الإسنادحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:كَفَّارَةُ الْيَمِينِ: مُدُّانِ [١]أَوْ أَكْلَةٌ مَأْدُومَةٌالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 12323افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 12325