مصنف ابن أبي شيبة 12323
في كفارة اليمين من قال نصف صاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
[كُلُّ] [١]كَفَّارَةٍ فِي ظِهَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِيهِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَفَّارَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.