دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12323

في كفارة اليمين من قال نصف صاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

[كُلُّ] [١]كَفَّارَةٍ فِي ظِهَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِيهِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَفَّارَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.