دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12322

في كفارة اليمين من قال نصف صاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.