مصنف ابن أبي شيبة 12321
في كفارة اليمين من قال نصف صاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ] عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ: مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.