دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12321

في كفارة اليمين من قال نصف صاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا [عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ] عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ: مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.