مصنف ابن أبي شيبة 12320
في كفارة اليمين من قال نصف صاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ:
إِنِّي أَحْلِفُ أَلَّا [١]أُعْطِيَ أَقْوَامًا شَيْئًا، ثُمَّ يَبْدُو لِي فَأُعْطِيهِمْ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.