دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12319

في كفارة اليمين من قال نصف صاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَوْطٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

إِنَّا نُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.