دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12318

في كفارة اليمين من قال نصف صاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لكُلِّ [١]مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.