مصنف ابن أبي شيبة 12317
الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَيُدْرِكُهُ أَضْحَى أَوْ فِطْرٌ، قَالَ: يُفْطِرُ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صِيَامِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.