مصنف ابن أبي شيبة 12316
الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ، فَوَافَقَ ذَلِكَ [١]يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَقَالَا: تَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَتُكَفِّرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.