دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12316

الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ، فَوَافَقَ ذَلِكَ [١]يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَقَالَا: تَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَتُكَفِّرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.