مصنف ابن أبي شيبة 12315
الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالَتِهِ،
أَنَّهَا جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ، فَوَافَقَ ذَلِكَ [١]يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَسَأَلَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ: أَطْعِمِي مِسْكِينًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.