دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12314

الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.