دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12309

النذر إذا لم يسم له كفارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَ:

سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، قَالَا: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.