دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12310

النذر إذا لم يسم له كفارة

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

النُّذُورُ أَرْبَعَةٌ: مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيمَا يُطِيقُ فَلْيُوفِ بِنَذْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.