دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12308

النذر إذا لم يسم له كفارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فَلَمْ يُسَمِّهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.