دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12307

النذر إذا لم يسم له كفارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

إِذَا قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ، فَهِيَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ، يُحَرِّرُ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.