مصنف ابن أبي شيبة 12307
النذر إذا لم يسم له كفارة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِذَا قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ، فَهِيَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ، يُحَرِّرُ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.