دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12306

النذر إذا لم يسم له كفارة

12306 12309 - قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: نص إضافيإِذَا قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ؛ فَإِنْ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى، وَإِنْ نَوَى فَعَلَيْهِ مَا نَوَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى شَيْئًا صَامَ يَوْمًا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.