مصنف ابن أبي شيبة 12306
النذر إذا لم يسم له كفارة
12306 12309 - قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: نص إضافيإِذَا قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ؛ فَإِنْ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى، وَإِنْ نَوَى فَعَلَيْهِ مَا نَوَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى شَيْئًا صَامَ يَوْمًا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.