مصنف ابن أبي شيبة 12305
النذر إذا لم يسم له كفارة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
إِذَا قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، فَعَلَيْهِ نَذْرٌ [١].
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.