دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12305

النذر إذا لم يسم له كفارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

إِذَا قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، فَعَلَيْهِ نَذْرٌ [١].

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.