مصنف ابن أبي شيبة 12304
النذر إذا لم يسم له كفارة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَفَّارَةُ النَّذْرِ غَيْرِ الْمُسَمَّى [١]كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.