دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12304

النذر إذا لم يسم له كفارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَفَّارَةُ النَّذْرِ غَيْرِ الْمُسَمَّى [١]كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.