مصنف ابن أبي شيبة 12303
النذر إذا لم يسم له كفارة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، فَلَمْ يُسَمِّهِ - فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الَّتِي تَلِيهِ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهِ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.