دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12303

النذر إذا لم يسم له كفارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

إِذَا قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، فَلَمْ يُسَمِّهِ - فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الَّتِي تَلِيهِ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهِ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.