MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 12303

النذر إذا لم يسم له كفارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

إِذَا قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، فَلَمْ يُسَمِّهِ - فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الَّتِي تَلِيهِ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهِ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا