دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12297

النذر ما كفارته وما قالوا فيه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

مَنْ حَلَفَ بِنَذْرٍ عَلَى يَمِينٍ فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ مُغَلَّظَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.