مصنف ابن أبي شيبة 12297
النذر ما كفارته وما قالوا فيه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَنْ حَلَفَ بِنَذْرٍ عَلَى يَمِينٍ فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ مُغَلَّظَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.