مصنف ابن أبي شيبة 12296
النذر ما كفارته وما قالوا فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.