دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12296

النذر ما كفارته وما قالوا فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.