مصنف ابن أبي شيبة 1223
الرجل يمس الدراهم وهو على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَكَرِهَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه