مصنف ابن أبي شيبة 1224
الرجل يمس الدراهم وهو على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه