مصنف ابن أبي شيبة 1222
الرجل يمس الدراهم وهو على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْقَاسِمِ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَسِّ الدِّرْهَمِ الْأَبْيَضِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه