مصنف ابن أبي شيبة 1221
الرجل يمس الدراهم وهو على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمَسَّ الدِّرْهَمَ الْأَبْيَضَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه