مصنف ابن أبي شيبة 1220
فِي الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ جِلْدِي - أَوْ كَفِّي - وَبَيْنَهَا [١]ثَوْبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه