مصنف ابن أبي شيبة 12146
في الرجل يترك الشيء ما جاء فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
لَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ عَبْدٌ أَسْوَدُ فَمَاتَ، فَأُوذِنَ بِهِ [١]النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: انْظُرُوا هَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ فَقَالُوا: تَرَكَ دِينَارَيْنِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كَيَّتَانِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه