MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 12146

في الرجل يترك الشيء ما جاء فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

لَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ عَبْدٌ أَسْوَدُ فَمَاتَ، فَأُوذِنَ بِهِ [١]النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: انْظُرُوا هَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ فَقَالُوا: تَرَكَ دِينَارَيْنِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كَيَّتَانِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا