MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 12145

في الرجل يترك الشيء ما جاء فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [بْنِ] الْعَدَّاءِ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دِينَارًا أَوْ دِينَارَيْنِ، قَالَ [٢]: كَيَّةً أَوْ كَيَّتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا