مصنف ابن أبي شيبة 12145
في الرجل يترك الشيء ما جاء فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [بْنِ] الْعَدَّاءِ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دِينَارًا أَوْ دِينَارَيْنِ، قَالَ [٢]: كَيَّةً أَوْ كَيَّتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه