مصنف ابن أبي شيبة 12147
في الرجل يترك الشيء ما جاء فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عُتَيْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَصْرَمَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ:
مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَكَ دِينَارًا وَدِرْهَمًا، فَقَالَ: كَيَّتَانِ، صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه