مصنف ابن أبي شيبة 12144
في الرجل يترك الشيء ما جاء فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا تَرَكَ ؟ قَالُوا: تَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. قَالَ: تَرَكَ كَيَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ كَيَّاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه