مصنف ابن أبي شيبة 12041
من كره القيام للجنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُمَا رَأَيَا جِنَازَةً فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَقَعَدَ الْآخَرُ، فَقَالَ الَّذِي قَامَ لِلَّذِي لَمْ يَقُمْ: أَلَمْ يَقُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: بَلَى، ثُمَّ قَعَدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه