مصنف ابن أبي شيبة 12040
من كره القيام للجنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فَمُرَّ عَلَيْنَا بِجِنَازَةٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا هَذَا ؟ لَكَأَنَّ [٢]هَذَا مِنْ صَنِيعِ الْيَهُودِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه