مصنف ابن أبي شيبة 12042
من كره القيام للجنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يَقُومُونَ لِلْجَنَائِزِ إِذَا مَرَّتْ بِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه