مصنف ابن أبي شيبة 12039
من كره القيام للجنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
كُنَّا جُلُوسًا فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ فَقُمْنَا، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ فَقُلْنَا: هَذَا أَمْرُ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّةً ثُمَّ لَمْ يَعُدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه