MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 12036

من قال يقام للجنازة إذا مرت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ:

رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ، فَقَامَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا