مصنف ابن أبي شيبة 12036
من قال يقام للجنازة إذا مرت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ:
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ، فَقَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه