مصنف ابن أبي شيبة 12037
من قال يقام للجنازة إذا مرت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ جَالِسًا فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَامَ النَّاسُ حِينَ طَلَعَتِ الْجِنَازَةُ، فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: إِنَّمَا مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى طَرِيقِهَا جَالِسًا، فَكَرِهَ أَنْ يَعْلُوَ رَأْسَهُ جِنَازَةٌ يَهُودِيَّةٌ [٢]، فَقَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه