مصنف ابن أبي شيبة 12035
من قال يقام للجنازة إذا مرت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّهُ شَهِدَهُ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - وَمَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ - فَقَامَ سَالِمٌ، وَلَمْ يَقُمْ سَعِيدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه