MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 12034

من قال يقام للجنازة إذا مرت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

مَا عَلِمْتُ أَحَدًا كَانَ يَقُومُ إِذَا مَرُّوا عَلَيْهِ بِالْجِنَازَةِ غَيْرَ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا