مصنف ابن أبي شيبة 12034
من قال يقام للجنازة إذا مرت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مَا عَلِمْتُ أَحَدًا كَانَ يَقُومُ إِذَا مَرُّوا عَلَيْهِ بِالْجِنَازَةِ غَيْرَ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه