مصنف ابن أبي شيبة 12033
من قال يقام للجنازة إذا مرت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
قَالُوا لِعَلِيٍّ: إِنَّ أَبَا مُوسَى أَمَرَ بِذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَكُونُونَ مَعَهَا فَقُومُوا لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه