مصنف ابن أبي شيبة 12032
من قال يقام للجنازة إذا مرت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى
أَنَّ قَيْسًا [٢]وَأَبَا مَسْعُودٍ مَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه