MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 12032

من قال يقام للجنازة إذا مرت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى

أَنَّ قَيْسًا [٢]وَأَبَا مَسْعُودٍ مَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا