مصنف ابن أبي شيبة 12031
من قال يقام للجنازة إذا مرت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،
أَنَّهُ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: اجْلِسْ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقَامَ مَرْوَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه