مصنف ابن أبي شيبة 12030
من قال يقام للجنازة إذا مرت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ وَكَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه