مصنف ابن أبي شيبة 12029
من قال يقام للجنازة إذا مرت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ أَنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُمْ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه