MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 12029

من قال يقام للجنازة إذا مرت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ أَنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُمْ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا