مصنف ابن أبي شيبة 12028
من قال يقام للجنازة إذا مرت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ
أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ، فَطَلَعَتْ جِنَازَةٌ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَارَ وَثَارَ أَصْحَابُهُ فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَّى تَعَدَّتْ [٣]، وَاللهِ مَا أَدْرِي مِنْ [تَأَذٍّ بِهَا] [٤]أَوْ مِنْ تَضَايُقِ الْمَكَانِ، وَمَا أَحْسَبُهَا إِلَّا [يَهُودِيَّةً أَوْ يَهُودِيًّا] [٥]، وَمَا سَأَلْنَاهُ عَنْ قِيَامِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه