مصنف ابن أبي شيبة 12027
من قال يقام للجنازة إذا مرت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجِنَازَةٍ، فَقَامَ وَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ: قُومُوا فَإِنَّ [لِلْمَوْتِ فَزَعًا] [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه